السيد يوسف المدني التبريزي
39
قواعد الأصول
( الثّالث ) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الصفتية ، كما إذا فرضنا انّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ؛ ( الرّابع ) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الكاشفية والطريقية ، كما إذا فرض ثبوت حرمة الشرب على الخمر المعلوم وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الكاشفية ؛ ( الخامس ) ما يؤخذ على نحو الكاشفية والطريقية حال كونه تمام الموضوع ، كما إذا فرضنا ثبوت حرمة الشرب على مقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا في الواقع وفرض اعتبار القطع فيه على نحو الكاشفية ، هذا مجمل الكلام في تقسيم القطع وقد تعرضنا له تفصيلا ولبيان الثمرة بين القطع الموضوعي والطريقي في درر الفوائد في شرح الرسائل ؛ فراجع .